المسألة ٢٨٬٤٣٩روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٥ ص ٢٣٨ج ٥ ص ٢٣٨ فَإِذَا تَحَالَفَا، فُسِخَ الْعَقْدُ، وَعَلَى الْمُسْتَأْجِرِ أُجْرَةُ الْمِثْلِ لِمَا اسْتَوْفَاهُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإجارة والجعالةالمقارنة