المسألة ٢٨٬٤٥٧روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٥ ص ٢٤٠ج ٥ ص ٢٤٠ فَلَا فَسْخَ فِي شَيْءٍ مِنْهَا، إِذْ لَا خَلَلَ فِي الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإجارة والجعالةالمقارنة