المسألة ٢٬٨٥٠روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١ ص ١٩٥ج ١ ص ١٩٥ وَإِذَا قُلْنَا: فَرْضُ كِفَايَةٍ، قُوتِلُوا عَلَى تَرْكِهَا بِلَا خِلَافٍ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة