المسألة ٢٨٬٥١٤روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٥ ص ٢٤٥ج ٥ ص ٢٤٥ لِأَنَّ دُرُورَ اللَّبَنِ عَلَى وَلَدِهَا أَكْثَرُ مِنَ الْأَجْنَبِيِّ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإجارة والجعالةالمقارنة