المسألة ٢٬٨٥٥روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١ ص ١٩٥ج ١ ص ١٩٥ فَإِنْ فَقَدَ بَعْضَ هَذِهِ الْقُيُودِ، فَفِيهِ تَفْصِيلٌ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة