المسألة ٢٬٨٥٧روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١ ص ١٩٦ج ١ ص ١٩٦ أَوْ بَلَدٍ، فَيُؤَذِّنُ عَلَى الْمَذْهَبِ وَالْمَنْصُوصِ فِي الْجَدِيدِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة