فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٨٬٦١٧روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٥ ص ٢٥٣ج ٥ ص ٢٥٣

وَلَوْ فَسَخَ الْمُسْتَأْجِرُ الْبَيْعَ بِعَيْبٍ، لَمْ يَكُنْ [لَهُ] الْإِمْسَاكُ بِحُكْمِ الْإِجَارَةِ، لِأَنَّهَا قَدِ انْفَسَخَتْ بِالشِّرَاءِ.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد