المسألة ٢٨٬٦١٩روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٥ ص ٢٥٣ج ٥ ص ٢٥٣ وَلَوْ فَسَخَ عَقْدَ الْإِجَارَةِ، رَجَعَ عَلَى الْبَائِعِ بِأُجْرَةِ بَقِيَّةِ الْمُدَّةِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإجارة والجعالةالمقارنة