المسألة ٢٨٬٦٥١روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٥ ص ٢٥٦ج ٥ ص ٢٥٦ الثَّالِثَةُ: إِذَا اسْتَأْجَرَ دَابَّةً لِيَرْكَبَهَا إِلَى بَلَدٍ بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ، وَجَبَ نَقْدُ بَلَدِ الْعَقْدِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإجارة والجعالةالمقارنة