المسألة ٢٨٬٦٥٧روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٥ ص ٢٥٦ج ٥ ص ٢٥٦ فَلَوِ اسْتَعَارَ لِيَكْرِيَهُ، لَمْ يَصِحَّ عَلَى الْأَصَحِّ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإجارة والجعالةالمقارنة