فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٨٬٦٦١روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٥ ص ٢٥٧ج ٥ ص ٢٥٧

وَلَا بِمَعْنَى اسْتِيفَاءِ مِثْلِهَا بَعْدَ الْمُدَّةِ لِأَنَّ آخِرَ الْمُدَّةِ يَصِيرُ مَجْهُولًا. الْعَاشِرَةُ: اسْتَأْجَرَهُ لِيَبِيعَ لَهُ شَيْئًا مُعَيَّنًا، جَازَ، لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ يَجِدُ رَاغِبًا، وَلِشِرَاءِ شَيْءٍ مُعَيَّنٍ لَا يَجُوزُ، لِأَنَّ رَغْبَةَ مَالِكِهِ فِي الْبَيْعِ غَيْرُ مَظْنُونَةٍ، وَلِشِرَاءِ شَيْءٍ مَوْصُوفٍ يَجُوزُ، وَلِبَيْعِ شَيْءٍ مُعَيَّنٍ لَا يَجُوزُ.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد