المسألة ٢٨٬٩٦٥روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٥ ص ٢٨٢ج ٥ ص ٢٨٢ وَأَمَّا مَرْعَى الْبَهَائِمِ، فَقَالَ الْإِمَامُ: إِنْ بَعُدَ عَنِ الْقَرْيَةِ، لَمْ يَكُنْ مِنْ حَرِيمِهَا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: إحياء الموات والشربالمقارنة