المسألة ٢٩٬٣٥٥روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٥ ص ٣١٥ج ٥ ص ٣١٥ وَلَا يُشْتَرَطُ حُصُولُ الْمَنْفَعَةِ وَالْفَائِدَةِ فِي الْحَالِ، بَلْ يَجُوزُ وَقْفُ الْعَبْدِ وَالْجَحْشِ الصَّغِيرَيْنِ، وَالزَّمِنِ الَّذِي يُرْجَى زَوَالُ زَمَانَتِهِ، كَمَا يَجُوزُ نِكَاحُ الرَّضِيعَةِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوقفالمقارنة