المسألة ٢٩٬٣٥٦روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٥ ص ٣١٥ج ٥ ص ٣١٥ الثَّالِثَةُ: لَا يَصِحُّ وَقْفُ الْحُرِّ نَفْسَهُ، لِأَنَّ رَقَبَتَهُ غَيْرُ مَمْلُوكَةٍ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوقفالمقارنة