المسألة ٣٠٬٠٢٤روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٥ ص ٣٧٠ج ٥ ص ٣٧٠ فَإِذَا مَاتَ، عَادَتْ إِلَى الْوَاهِبِ، أَوْ وَرَثَتِهِ كَمَا شَرَطَ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الهبة والعطيةالمقارنة