المسألة ٣٠٬٠٢٦روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٥ ص ٣٧٠ج ٥ ص ٣٧٠ فَإِذَا مَاتَ، عَادَتْ إِلَى الْوَاهِبِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الهبة والعطيةالمقارنة