المسألة ٣٠٬٠٥٦روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٥ ص ٣٧٣ج ٥ ص ٣٧٣ فَإِذَا مُتُّ فَهِيَ لِزَيْدٍ، أَوْ عَبْدِي لَكَ عُمْرَكَ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الهبة والعطيةالمقارنة