المسألة ٣٠٬٠٧٥روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٥ ص ٣٧٤ج ٥ ص ٣٧٤ وَإِنْ وَهَبَهُ لِغَيْرِ مَنْ هُوَ عَلَيْهِ، لَمْ يَصِحَّ عَلَى الْمَذْهَبِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الرهنالمقارنة