المسألة ٣٠٬٠٩٦روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٥ ص ٣٧٦ج ٥ ص ٣٧٦ وَلَوْ كَانَ الْمَوْهُوبُ فِي يَدِ الْمَوْهُوبِ لَهُ، فَحُكْمُهُ مَا سَبَقَ فِي كِتَابِ الرَّهْنِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الرهنالمقارنة