المسألة ٣٠٬١٠٦روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٥ ص ٣٧٦ج ٥ ص ٣٧٦ فَإِنْ كَانَ غَيْرَ مَنْقُولٍ، فَقَبَضَهُ بِالتَّخْلِيَةِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الرهنالمقارنة