فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٠٬١٢٨روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٥ ص ٣٧٨ج ٥ ص ٣٧٨

فَإِنْ لَمْ يَعْدِلْ، فَقَدْ فَعَلَ مَكْرُوهًا، لَكِنْ تَصِحُّ الْهِبَةُ. وَالْأَوْلَى فِي هَذَا الْحَالِ، أَنْ يُعْطِيَ الْآخَرِينَ مَا يُحِبُّهُ الْعَدْلُ.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد