المسألة ٣٠٬١٣١روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٥ ص ٣٧٨ج ٥ ص ٣٧٨ فَإِنْ كَانَ عَاقًّا أَوْ يَسْتَعِينُ بِمَا أَعْطَاهُ فِي مَعْصِيَةٍ، فَلْيُنْذِرْهُ بِالرُّجُوعِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الرهنالمقارنة