المسألة ٣٠٬٥٨٦روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٥ ص ٤١٢ج ٥ ص ٤١٢ وَإِذَا اخْتَارَ الْبَيْعَ، فَفِي الْحَاجَةِ إِلَى إِذْنِ الْحَاكِمِ مَا سَبَقَ فِي بَيْعِ الشَّاةِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: اللقطة واللقيطالمقارنة