فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٠٬٥٨٧روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٥ ص ٤١٢ج ٥ ص ٤١٢

وَإِذَا بَاعَ أَوْ أَكَلَ، عَرَّفَ الْمَبِيعَ وَالْمَأْكُولَ بِاتِّفَاقِ الْأَصْحَابِ، لَا الثَّمَنَ وَالْقِيمَةَ، سَوَاءٌ أَفْرَزَهَا، أَمْ لَا.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد