المسألة ٣٠٬٧٣٠روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٥ ص ٤٢٢ج ٥ ص ٤٢٢ وَلَوْ أَقَامَ هُنَاكَ، أَقَرَّ فِي يَدِهِ قَطْعًا. أَمَّا الْبَدَوِيُّ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: اللقطة واللقيطالمقارنة