المسألة ٣٠٬٧٣١روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٥ ص ٤٢٢ج ٥ ص ٤٢٢ فَإِذَا الْتَقَطَ فِي قَرْيَةٍ، أَوْ بَلْدَةٍ، وَأَرَادَ الْمُقَامَ بِهَا أَقَرَّ فِي يَدِهِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: اللقطة واللقيطالمقارنة