المسألة ٣٠٬٩٥٩روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٥ ص ٤٣٩ج ٥ ص ٤٣٩ فَإِنْ نَفَاهُ عَنْهُ، فَهُوَ لِلثَّانِي، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: اللقطة واللقيطالمقارنة