المسألة ٣٠٬٩٦٠روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٥ ص ٤٣٩ج ٥ ص ٤٣٩ وَإِنْ أَلْحَقَهُ بِهِ أَيْضًا، فَقَدْ تَعَذَّرَ الْعَمَلُ بِقَوْلِ الْقَائِفِ فَيُوقَفُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: اللقطة واللقيطالمقارنة