المسألة ٣٬١٠١روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١ ص ٢١٠ج ١ ص ٢١٠ وَاخْتَارَ الْقَفَّالُ الْجَوَازَ، بِشَرْطِ الِاسْتِقْبَالِ فِي جَمِيعِ الصَّلَاةِ، وَحَيْثُ جَازَتِ النَّافِلَةُ عَلَى الرَّاحِلَةِ، فَجَمِيعُ النَّوَافِلِ سَوَاءٌ عَلَى الصَّحِيحِ الَّذِي عَلَيْهِ الْأَكْثَرُونَ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة