المسألة ٣٬١٠٥روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١ ص ٢١٠ج ١ ص ٢١٠ قُلْتُ: وَاسْتَثْنَاهُ أَيْضًا صَاحِبُ (الْحَاوِي) وَغَيْرُهُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة