فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣١٬٠٦٨روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٥ ص ٤٤٦ج ٥ ص ٤٤٦

لَوْ شَهِدَتِ الْبَيِّنَةُ لِمُدَّعِي الرِّقِّ بِالْيَدِ، قَالَ فِي «الْمُهَذَّبِ» : إِنْ كَانَ الْمُدَّعِي الْمُلْتَقِطَ، لَمْ يُحْكَمْ لَهُ.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد