المسألة ٣١٬٠٦٩روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٥ ص ٤٤٦ج ٥ ص ٤٤٦ وَإِنْ كَانَ غَيْرُهُ، فَقَوْلَانِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: اللقطة واللقيطالمقارنة