المسألة ٣١٬٢٧٩روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٦ ص ١٢ج ٦ ص ١٢ وَلَوْ كَانَ بَدَلَهُ جَدٌّ، كَانَ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ كَامِلًا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة