المسألة ٣١٬٤٤٤روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٦ ص ٢٥ج ٦ ص ٢٥ وَلَوْ كَانَ بَدَلَ الْأُخْتِ أَخٌ، سَقَطَ، إِذْ لَا فَرْضَ لَهُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة