المسألة ٣١٬٤٦١روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٦ ص ٢٦ج ٦ ص ٢٦ فَلَا تُسْقِطُ عَمْرَةُ الَّتِي هِيَ أُمُّ أُمِّ أُمِّهِ أُمَّهَا ; لِأَنَّهَا أُمُّ أُمِّ أَبِي الْمَوْلُودِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة