المسألة ٣١٬٤٨٦روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٦ ص ٢٩ج ٦ ص ٢٩ وَلَا بَيْنَ مَنْ يُسْلِمُ قَبْلَ الْقِسْمَةِ أَمْ لَا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة