المسألة ٣١٬٤٩٥روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٦ ص ٣٠ج ٦ ص ٣٠ وَلَا يُنَزَّلُ الْتِحَاقُهُ بِدَارِ الْحَرْبِ مَنْزِلَةَ مَوْتِهِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة