المسألة ٣١٬٦٥٢روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٦ ص ٤٢ج ٦ ص ٤٢ وَإِذَا اجْتَمَعَ وَلِدَانِ خُنْثَيَانِ، فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ وَيُوقَفُ الْبَاقِي. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة