المسألة ٣١٬٦٥٥روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٦ ص ٤٢ج ٦ ص ٤٢ وَلَدٌ خُنْثَى، وَوَلَدُ ابْنٍ خُنْثَى، وَعَمٌّ، فَلِلْوَلَدِ النِّصْفُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة