المسألة ٣١٬٦٥٨روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٦ ص ٤٢ج ٦ ص ٤٢ وَالْبَاقِي فِي كُلِّ هَذِهِ الصُّوَرِ يُوقَفُ حَتَّى يَبِينَ الْحَالُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة