المسألة ٣١٬٦٧١روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٦ ص ٤٤ج ٦ ص ٤٤ وَلَا فَرْقَ فِي اللُّحُوقِ بَيْنَ أَنْ يُخَلِّفَ الْمَيِّتُ وَلَدًا، أَمْ لَا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة