المسألة ٣٢٬٢٥٧روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٦ ص ٩٩ج ٦ ص ٩٩ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ فِرَاشًا، بَلْ فَارَقَهَا مُسْتَفْرِشُهَا قَبْلَ الْوَصِيَّةِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة