المسألة ٣٢٬٤٢٤روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٦ ص ١١١ج ٦ ص ١١١ وَلَا ثَبَاتَ لَهَا قَبْلَهُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة