المسألة ٣٢٬٤٣٢روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٦ ص ١١٢ج ٦ ص ١١٢ السَّابِعُ: لَوْ بَاعَ الْمَرِيضُ مَالَهُ لِوَارِثِهِ بِثَمَنِ الْمِثْلِ، نَفَذَ قَطْعًا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة