المسألة ٣٢٬٤٣٦روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٦ ص ١١٢ج ٦ ص ١١٢ وَإِنْ أَوْصَى لِهَذَا بِالثُّلُثِ، وَلِهَذَا بِالثُّلُثِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة