المسألة ٣٢٬٧٧١روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٦ ص ١٤٠ج ٦ ص ١٤٠ وَلَوْ قَالَ: هَذَا لَهُ، فَهُوَ إِقْرَارٌ يُؤَاخَذُ بِهِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة