المسألة ٣٢٬٧٧٩روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٦ ص ١٤١ج ٦ ص ١٤١ فَإِذَا كَتَبَ، وَقَالَ: نَوَيْتُ الْوَصِيَّةَ لِفُلَانٍ، أَوِ اعْتَرَفَ وَرَثَتُهُ بِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ وَجَبَ أَنْ يَصِحَّ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة