المسألة ٣٢٬٧٨٥روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٦ ص ١٤٢ج ٦ ص ١٤٢ فَإِنْ رَدَّ بَعْدَ الْمَوْتِ، فَلَهُ أَحْوَالٌ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة