المسألة ٣٣٬٦٤٥روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٦ ص ١٨٩ج ٦ ص ١٨٩ وَلَيْسَ لِلْوَارِثِ كِتَابَةُ هَذَا الْعَبْدِ عَلَى الْأَصَحِّ ; لِأَنَّ أَكْسَابَهُ مُسْتَحَقَّةٌ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة