المسألة ٣٤٬٠٣٧روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٦ ص ٢٠٧ج ٦ ص ٢٠٧ وَلَوْ أَوْصَى بِثُلُثِ صُبْرَةٍ، فَتَلَفَ ثُلُثَاهَا، فَلَهُ ثُلُثُ الْبَاقِي قَطْعًا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة